الشيخ السبحاني
115
نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء
في مقادير السهام وكيفية اجتماعها السهام المنصوصة في كتاب اللّه ستة : الأوّل : النصف : وله موارد ثلاثة : 1 - الزوج إذا لم يكن للزوجة ولد ، قال سبحانه : ( وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) ( النساء / 12 ) . 2 - البنت الواحدة ، قال سبحانه : ( وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) ( النساء / 11 ) ويرد الباقي إليها ، قرابة لا فرضاً عندنا . كما سيوافيك . 3 - سهم الأُخت للأب والأُمّ أو الأُخت للأب إذا تفرّدتا عن ذكر مساو في القرب وإلّا فللذكر مثل حظّ الأُنثيين ، قال سبحانه : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) ( النساء / 176 ) . وتقييد الأُخت بالأب والأُمّ أو بالأب ، احترازاً عن الأخت للأُمّ فقط فإنّ سهمها هو السدس كما سيوافيك ، وكلا القسمين يسمى كلالة لكنّ الأُولى كلالة ، من الجانبين أو من جانب الأب ، والأُخرى كلالة من جانب الأُمّ فقط . كما سيوافيك .